دليل

جمع الجوامع 655-6b

مسند أسماء بنت أبي بكر

"حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنَا المَنْصُورِي، عَنْ عَوْنِ بن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: مَنْ قَرَأ فِي مَجْلِسِه بَعْدَ الجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ سَبْعًا، وَالمَعوذَتينِ سَبْعًا سَبْعًا، حُفِظَ إِلى الجُمُعةِ الأُخْرَى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.