جمع الجوامع 654-99b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَمَشَّطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَو أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرأَةِ، أَو الْمَرأَةُ بَفَضْلِ الرَّجُلِ وَقَالَ: لِيَفْتَرِقا جَمِيعًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.