جمع الجوامع 654-88b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ رَاشِدِ بن سَعْدٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا بَالُ الْمُؤْمِنينَ يفتتنون فِي قبورهم إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: كَفَى ببارقة السيوف عَلَى رَأسِهِ فِتْنَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.