MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-88b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"عَنْ رَاشِدِ بن سَعْدٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا بَالُ الْمُؤْمِنينَ يفتتنون فِي قبورهم إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: كَفَى ببارقة السيوف عَلَى رَأسِهِ فِتْنَةً".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا