MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-80b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ. سَمِعْتُ بِالمَدِينَةِ والنَّاس بِهَا يوَمْئِذٍ كَثيرٌ مِنْ مَشْيَخَةِ الْمهُاجَرِينَ وَالأَنْصَارِ أَنَّ حَوَائِطَ النَّبِيِّ ﷺ يَعنَي السَّبْعَةَ التَّي وَقَفَ مِنْ أَمْوَالِ مُخَيريق (فَمُوَالِى) () لِمُحَّمدٍ ﷺ يَضَعُهَا حَيْثُ أَرَادَ الله - تَعَالَى- وَقتلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُخَيْرِيقُ خَيْرُ يَهُود، ثُمَّ دَعَا عُمَرُ بِتَمْرٍ مِنْهَا، فَأُتِي بِتَمْرٍ فِي طَبَقٍ فَقَالَ: كَتَبَ إِليَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ يُخْبِرُنِي أَنَّ هَذَا التَّمر مِنَ الْعذقِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَأكُلُ مِنْها".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا