جمع الجوامع 654-68b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ مَعْمَر قَالَ: اخْتَلَفَ النَّخْعِي والشَّعْبِي فِي مِيراثِ ابن الْملاعَنَة، فَبَعَثُوا إِلَى الْمدينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ فَحَدَّثَهمُ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَة أَنَّ الْمرَأَةَ التي لاَعَنَت زمن () النَّبيّ ﷺ زوْجَهَا، فَرَّق النَّبِيُّ بَيْنَهُمَا، فَتَزَوَّجَت فَوَلَدتْ أَوْلَادًا فَتوفي ابْنُهَا التي لاَعَنَت عَلَيْه، فورثت أُمُّه السُّدُس، وَوَرثَتْ إِخْوَتُهُ منها الثُّلُث، وَكَان مَا بَقِيَ بين إخْوَتِهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِم صَارَ لأُمِّهِ الثلث وَلإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.