جمع الجوامع 654-62b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنِ ابن جُرِيْجٍ، عَن ابنِ طَاووسُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَر بن الْخَطَّابِ قَضَاء رَسُول اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَأَرْسَل إِلَى زَوْجِ الْمَرأتَينِ فَأَخْبَره إِنَّمَا ضَرَبت إِحْدَى امْرأتَيْهِ الأخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُول اللهِ ﷺ بِديتها وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا، فَكَبَّرَ عُمَر وَقَالَ: إِن كدنَا أَنْ نَقْضِي فِي مِثْل هَذَا بِرَأينَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.