MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-62b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"عَنِ ابن جُرِيْجٍ، عَن ابنِ طَاووسُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَر بن الْخَطَّابِ قَضَاء رَسُول اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَأَرْسَل إِلَى زَوْجِ الْمَرأتَينِ فَأَخْبَره إِنَّمَا ضَرَبت إِحْدَى امْرأتَيْهِ الأخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُول اللهِ ﷺ بِديتها وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا، فَكَبَّرَ عُمَر وَقَالَ: إِن كدنَا أَنْ نَقْضِي فِي مِثْل هَذَا بِرَأينَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا