MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-59b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"... () مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْن نَاسٍ مِنَ الأنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعوهُ عَلَى الْيَهُودِ، قَالَ: وَأَخَبَرنِي ابن شَهَابٍ عَن نَبِيِّه رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا أنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعَلَى أَوْليائِه، يَحْلِف مِنْهُم خَمْسُونَ رَجُلًا إِذَا لم تكُن بَيِّنَة يُؤخَذُ بَهِا، فَإنْ نَكلَ منهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّت قَسَامَتُهم وَوَلِيهَا الْمُدَّعُونَ، فَحَلفُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلفَ مِنْهُم خَمْسُونَ، وإنْ نَقَضَتْ قسَامتهُم أَو ارتَّدَ مِنْهُم أَحَدٌ لَمْ يُعطَوا الدِّيَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا