MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-57b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْد الرَّحْمَن، وسُلَيْمَانَ بن يَسَار، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ لَعلّكُم تَقرءون والإمَامُ يَقْرأ مَرَّتَيَنِ أَوْ ثَلاثًا؟ قَالُوا: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرأ أَحَدكُم بِفَاتِحةِ الكِتَابِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا