جمع الجوامع 654-57b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْد الرَّحْمَن، وسُلَيْمَانَ بن يَسَار، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ لَعلّكُم تَقرءون والإمَامُ يَقْرأ مَرَّتَيَنِ أَوْ ثَلاثًا؟ قَالُوا: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرأ أَحَدكُم بِفَاتِحةِ الكِتَابِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه