MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-29b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"عَنْ أَبِي صالح الزَّيَاتِ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَادَى رَجُلًا من الأنْصَارِ فَخَرجَ فَانطلقا قِبَلَ قُبَاء فَمَرا بموية فاغتَسلَ الأَنْصَاريُّ، فَسَألَهُ النبي ﷺ فقال: دَعَوْتنَي وأَنَا عَلَى امَرأتِي، فَقَالَ النَّبي ﷺ إذَا أَقْحَطَ أَحدُكمْ أَوْ أَكْسَلَ فإنَّما يَكْفِي منه الوُضُوء".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا