دليل

جمع الجوامع 654-150b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"بِيعُوا كَيْفَ تَبِيعُوا، ولَا تَخْلِطُوا مَيْتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ، احْفَظُوا وَلَا تَحْتِكُرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوا السِّلَعَ، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأذَنَ لَهُ، وَلَا تَسْأَل المَرْأَةُ طَلَاقَ الأُخْرى لِتُكْفِئ إِنَاءَهَا، وَلِتُنكَح فَإنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ - ﷻ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.