جمع الجوامع 654-14b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَة، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ، وَالإِمَامُ يَقْرَأُ مَرَّتْينِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [حم] أحمد [هق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه