جمع الجوامع 654-148b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بِلَالٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ الشباب إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَوْمَ الشِّعْبِ آخِرَ أَصْحَابِهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَدُوِّ غَيْرُ حَمْزَةَ يُقَاتِلُ العَدُوَّ، فَرَصَدَهُ وَحْشِيُّ فَقَتَلَهُ، وَقَدَ قَتَل اللهُ - تَعَالَى- بِيَدِ حَمْزَةَ مِنَ الكُفَّارِ وَاحِدًا وَثَلَاثِينَ، وَكَانَ يُدْعى أَسَدَ اللهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.