جمع الجوامع 654-136b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بمنًى فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ: يَأيُّهَا النَّاسُ أَلا إنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، أَلَّا وإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَميٍّ، أَلَا لَا فَضْلَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ليبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.