MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 654-112b

مسند رجال من الصحابة لم يسموا

"عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تَقْرأُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا