جمع الجوامع 654-112b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تَقْرأُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.