جمع الجوامع 654-103b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنِ الْمُهَلَّب بْنِ أبي صُفْرَةَ قَالَ: قَالَ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حَفْرِ الْخَنْدقِ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يبَيِّتَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ إِنْ بُيِّتُمْ كَانَ دَعْوَاكُمْ () ثُمَّ لا يَنصَرُونَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.