جمع الجوامع 651-81b
مسند أبي هريرة
"قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفِتْنَةُ الرَّابِعَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَامًا ثُمَّ تَنْجِلَى حِينَ تَنْجَلِى وَقَدِ انْحَسَر الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهِبٍ تُكَبُّ عَلَيْهِ الأُمَّةُ فَيُقْتَلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ تِسْعَة سَبْعَةٌ".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه