جمع الجوامع 651-74b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّى لَا أَعْلَمُ فِتْنَةً يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ الَّتِى قَبْلَهَا مَعَهَا كَنَفْجَةِ ( ) أَرْنَب وَإنِّى لأَعْلَمُ الْمَخْرجَ مِنْهَا أَنْ أُمسِكَ يَدِي حَتَّى يَجِئَ مَنْ يَقْتُلُنِي".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه