جمع الجوامع 651-6b
مسند أبي هريرة
"دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِد وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ، فَبَالَ، فَأَمَر بِسَجلٍ () مِنْ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه