MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-6b

مسند أبي هريرة

"دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِد وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ، فَبَالَ، فَأَمَر بِسَجلٍ () مِنْ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا