MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-532b

مسند أبي هريرة

"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الوَاحِدَ فَيَشْتَمِل بِهِ فَيَطْرحَ جانِبَيْهِ عَلَى منْكبَيْهِ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَأَنْ يَقُولَ للرَّجُلِ انْبُذْ إِليَّ ثَوْبَكَ وَأَنْبُذُ إلَيْكَ ثَوْبِي مِنْ غَيْر أَن يَقْلبا ويتراضيا، وَيَقُولُ: دَابَّتِي بِدَابَّتِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَراضيا أَو يقلبا".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه وفيه محمد بن عمير المحاربي، عن أبي هريرة قال في المغني مجهول

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا