جمع الجوامع 651-532b
مسند أبي هريرة
"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الوَاحِدَ فَيَشْتَمِل بِهِ فَيَطْرحَ جانِبَيْهِ عَلَى منْكبَيْهِ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَأَنْ يَقُولَ للرَّجُلِ انْبُذْ إِليَّ ثَوْبَكَ وَأَنْبُذُ إلَيْكَ ثَوْبِي مِنْ غَيْر أَن يَقْلبا ويتراضيا، وَيَقُولُ: دَابَّتِي بِدَابَّتِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَراضيا أَو يقلبا".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه وفيه محمد بن عمير المحاربي، عن أبي هريرة قال في المغني مجهول
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه