جمع الجوامع 651-528b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ -تَعَالَى- أَنْ يَشْفى ابْنِي هَذَا فَقَالَ لَهَا: هَلْ لكِ مِنْ فَرطٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فِي الجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي الإسْلامِ؟ قَالَتْ: بَلْ فِي الإسْلَامِ، قَالَ: جنَّةٌ حَصِينَةٌ ثَلاثًا".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه