جمع الجوامع 651-519b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهْلَ يُكَفَّرُ عَنْه إِذَا تصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه