MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-512b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْحَضَرِيِّ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، أَنَّ عُمَيْرَ ابْنَ الأَسْوَدِ وَكَثِيرَ بْنَ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيَّ قَالَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وابْنَ السِّمْطِ كَانَا يَقُولانِ: لَا يَزَالُ الْمُسْلِمُونَ فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي عِصَابَةٌ قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ اللهِ - تَعَالَى- لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا، تُقَاتِلُ أَعْدَاءَ اللهِ - تَعَالَى- كُلَّمَا ذَهَبَ حِزْبٌ شَبَّ حِزْبُ قَوْمٍ أُخْرَى، يُزِيغُ اللهُ - تَعَالَى- قُلُوبَ قَوْمٍ لِيْرزُقَهُمْ مِنْهُ حَتَّى تَأتِيَهُمُ السَّاعَةُ كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فَيَفْزعُونَ لِذَلِكَ حَتَّى يلْبَسُوا لَهُ أَبْدَانَ الدُّرُوعِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُمْ أَهْلُ الشَّامِ، وَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَأُصْبُعِهِ يُومِئُ بِهَا إِلَى الشَّامِ حَتَّى أَوْجَعَهَا على وحمها".

حواشٍ

  • [خ] البخاري في تاريخه، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا