جمع الجوامع 651-480b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ شَيْخًا وشَابًا سَأَلَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ القُبْلَةِ للِصَّائِم فَنَهى الشَّابَّ وَرَخَّصَ لِلشَّيْخِ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه