MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-480b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ شَيْخًا وشَابًا سَأَلَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ القُبْلَةِ للِصَّائِم فَنَهى الشَّابَّ وَرَخَّصَ لِلشَّيْخِ".

حواشٍ

  • ابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا