جمع الجوامع 651-454b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ لينزلَنَّ ابنُ مَرْيمَ حَكمًا عَدلًا، وَفِي لَفْظٍ عَادِلًا فليكسرنَّ الصَّليبَ، وَليَقْتُلَنَّ الخِنْزِيرَ، ولْيَضَعَنَّ الجِزْيَة وليتركن القلاص فَلَا يَسْقَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَّنَ الشْحناءُ وَالتَّبَاغُضُ والتحاسُدُ، وليدعون إِلى المالِ فَلَا يَقْبَلُه أَحَدٌ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه