MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-454b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ لينزلَنَّ ابنُ مَرْيمَ حَكمًا عَدلًا، وَفِي لَفْظٍ عَادِلًا فليكسرنَّ الصَّليبَ، وَليَقْتُلَنَّ الخِنْزِيرَ، ولْيَضَعَنَّ الجِزْيَة وليتركن القلاص فَلَا يَسْقَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَّنَ الشْحناءُ وَالتَّبَاغُضُ والتحاسُدُ، وليدعون إِلى المالِ فَلَا يَقْبَلُه أَحَدٌ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا