جمع الجوامع 651-450b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ ثَلاثٌ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما فيهنَّ مَا أُخِذَتْ إلَّا بالاسْتِهَامِ عَلَيْهَا حِرْصًا عَلَى مِا فيهِنَّ مِنَ الخَيْرِ والبَرَكَةِ، قِيلَ: ومَا هُنَّ يا نَبيَّ اللهِ قَالَ: التَّأذِينُ بالصَّلواتِ، والتهجِيرُ بِالجَمَاعَاتِ، والصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الصُّفُوفِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه