جمع الجوامع 651-44b
مسند أبي هريرة
"إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرةٍ أَوْ بِشَىْءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ يَتَنَخَّمُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدمِهِ الْيُسْرَى".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه