MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-44b

مسند أبي هريرة

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرةٍ أَوْ بِشَىْءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ يَتَنَخَّمُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدمِهِ الْيُسْرَى".

حواشٍ

  • [هب] البيهقى في شعب الإيمان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا