MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-440b

مسند أبي هريرة

"عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ رَأيتُ الظَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالمدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا لأَنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتْيهَا حرامٌ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا