جمع الجوامع 651-440b
مسند أبي هريرة
"عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ رَأيتُ الظَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالمدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا لأَنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتْيهَا حرامٌ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه