MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-434b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أحْرَمَ الأيَّام يَوْمُكُم هَذَا فِي شْهرِكُم هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، قَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُم حَرامٌ عَلَيْكُم كحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهركُمْ هَذا، فِي بَلدِكُمْ هَذا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ".

حواشٍ

  • ابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا