جمع الجوامع 651-434b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أحْرَمَ الأيَّام يَوْمُكُم هَذَا فِي شْهرِكُم هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، قَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُم حَرامٌ عَلَيْكُم كحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهركُمْ هَذا، فِي بَلدِكُمْ هَذا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه