جمع الجوامع 651-428b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ وَلِيدَة أَحدِكُم فَلْيَضْرِبهَا بِكتَابِ اللهِ - تَعَالَى- وَلا يُثَرِّبْ () عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَت فَلْيَضْرِبْها بِكتَابِ اللهِ - تَعَالَى- وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَت فَلْيَضْرِبْها بِكِتَابِ اللهِ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنت الرَّابعة فَلْيَضْرِبْها بِكِتَابِ اللهِ - تَعَالى- ثُمَّ فليَبعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ، وَفِي لَفْظِ وَلَوْ بَعَقيصٍ مِنْ شَعْرٍ، وَفِي لَفْظٍ وَلَوْ بَنَقِيضٍ".
حواشٍ
ابن جرير انتهى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه