MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-428b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ وَلِيدَة أَحدِكُم فَلْيَضْرِبهَا بِكتَابِ اللهِ - تَعَالَى- وَلا يُثَرِّبْ () عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَت فَلْيَضْرِبْها بِكتَابِ اللهِ - تَعَالَى- وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَت فَلْيَضْرِبْها بِكِتَابِ اللهِ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنت الرَّابعة فَلْيَضْرِبْها بِكِتَابِ اللهِ - تَعَالى- ثُمَّ فليَبعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ، وَفِي لَفْظِ وَلَوْ بَعَقيصٍ مِنْ شَعْرٍ، وَفِي لَفْظٍ وَلَوْ بَنَقِيضٍ".

حواشٍ

  • ابن جرير انتهى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا