جمع الجوامع 651-401b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِل: هَلْ يَمَسُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَزْوَاجَهُم؟ قَالَ: نَعَم، فَذكَر لا يَمَلُّ، وَشَهْوَةٌ لا تَنْقَطِع".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه