MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-401b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِل: هَلْ يَمَسُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَزْوَاجَهُم؟ قَالَ: نَعَم، فَذكَر لا يَمَلُّ، وَشَهْوَةٌ لا تَنْقَطِع".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا