جمع الجوامع 651-377b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبَي هُرَيْرَة قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطٌ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى طَعَامًا أَكَلَهُ وَإِلَّا تَركَهُ".
حواشٍ
[ز] البزّار في سننه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه