MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-377b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبَي هُرَيْرَة قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطٌ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى طَعَامًا أَكَلَهُ وَإِلَّا تَركَهُ".

حواشٍ

  • [ز] البزّار في سننه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا