MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-364b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصُّحْبةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوك، فَيَرَوْنَ أَنَّ لأُمِّكَ الثُّلُثَيْنِ وَلأبِيكَ الثُّلُث، قَالَ سَفِينٌ: لأَبِيكَ فِي الحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ".

حواشٍ

  • ابن النجار، وفيه أبي معشر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا