جمع الجوامع 651-364b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصُّحْبةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوك، فَيَرَوْنَ أَنَّ لأُمِّكَ الثُّلُثَيْنِ وَلأبِيكَ الثُّلُث، قَالَ سَفِينٌ: لأَبِيكَ فِي الحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
حواشٍ
ابن النجار، وفيه أبي معشر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه