جمع الجوامع 651-337b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَليَقْرَأْ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ فِى سَكَتَاتِهِ، وَمَنِ انْتَهَى إِلى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن في القراءة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه