جمع الجوامع 651-334b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً ثُمَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَتَقْرَأُونَ خَلْفَ الإِمَامِ بِشَىْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَقْرَأُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نَقْرَأَ، قَالَ: اقَرأوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن في القراءة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه