MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-314b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الرَّكعَتينِ لا يُقْراُ فِيهِمَا، فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَايْتَ إِنْ لَم يَكُنْ مَعِى إِلَّا أُمُّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: هِىَ حَسْبُكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا