جمع الجوامع 651-314b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الرَّكعَتينِ لا يُقْراُ فِيهِمَا، فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَايْتَ إِنْ لَم يَكُنْ مَعِى إِلَّا أُمُّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: هِىَ حَسْبُكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه