جمع الجوامع 651-278b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَة يبلغ به النَّبِىَّ ﷺ أَنَّ مَن كَانَتْ بِه جَنَابَة فَلَا يَرْقُد حَتَّى يَتَوضَّأ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".
حواشٍ
[ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه