MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-275b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا مَرَّ الرَّجُل بِقَبْر مَنْ يَعْرفهُ فَسَلَّم عَلَيْهِ، رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ".

حواشٍ

  • ابن أبى الدنيا، [هب] البيهقى في شعب الإيمان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا