جمع الجوامع 651-275b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا مَرَّ الرَّجُل بِقَبْر مَنْ يَعْرفهُ فَسَلَّم عَلَيْهِ، رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ".
حواشٍ
ابن أبى الدنيا، [هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه