MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-273b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّما أَنَا لكُم كَالَوالِدِ لِوَلَدِهِ أعلمكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدكُم الغَائطَ فَلَا يَسْتَقْبل الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبرهَا، وَإِذَا اسْتَطابَ فَلَا يَسَتطب بِيمينه، وَكَان يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرَّمَّةِ وَهِيَ الْعَظمُ".

حواشٍ

  • [ض] ضياء المقدسي في مختاره

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا