جمع الجوامع 651-262b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالُوا: مَضَتِ اثْنَتَانِ وَعشْرُونَ وَبَقِى ثَمْانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ بَلْ مَضَتْ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِى سَبْع، فَاطْلُبُوها اللَّيْلَةَ - يَعْنِى فَإِنَّ الشَّهْر لَا يَتِمُّ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه