جمع الجوامع 651-237b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بَعْض مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ دَعُوا لِى أصْحَابِى (وَأَصْحَابِى)، فَإِنَّ أحَدَكُمْ لَوْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهبًا لَمْ يُدرِكْ وَفِى لَفْظٍ: لَمْ يبلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه