MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-237b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بَعْض مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ دَعُوا لِى أصْحَابِى (وَأَصْحَابِى)، فَإِنَّ أحَدَكُمْ لَوْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهبًا لَمْ يُدرِكْ وَفِى لَفْظٍ: لَمْ يبلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا