MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-20b

مسند أبي هريرة

"أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُهْرَ رَكْعَتَيْن ثُمَ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: انْقُصْ من الصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَكعَتين أُخَراوَيْن فَسَلَّم، ثُمَ سَجَد سَجْدَتَيْن".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا