جمع الجوامع 651-195b
مسند أبي هريرة
"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلَاثٍ: لَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَن لَّا أَدَعَ رَكَعتَى الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الأَوَّابِينَ".
حواشٍ
ابن زنجويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه