MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-180b

مسند أبي هريرة

"عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يبيع طعَامًا، فَسَأَلَهُ كَيْفَ بيعه فَأتَاهُ جِبْرِيلُ أَوْ قَالَ فَأوْحَى إِلَيْهِ أَن أَدْخِلْ يَدَكَ في جَوْفِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإذَا هُوَ مْبَلُولٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا