جمع الجوامع 651-180b
مسند أبي هريرة
"عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يبيع طعَامًا، فَسَأَلَهُ كَيْفَ بيعه فَأتَاهُ جِبْرِيلُ أَوْ قَالَ فَأوْحَى إِلَيْهِ أَن أَدْخِلْ يَدَكَ في جَوْفِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإذَا هُوَ مْبَلُولٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه