جمع الجوامع 651-151b
مسند أبي هريرة
"عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، قال: على الآمر، سمعتُ أبا هريرة يقولُ: يُقتلُ الْحُرُّ الآمِرُ، ولا يُقتُل العبد".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه