جمع الجوامع 651-148b
مسند أبي هريرة
"عَنْ مَعْمَر، عَنْ سَهْلِ بنِ صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة أنَّ النبىَّ ﷺ قَالَ: إِذَا شَرِبُوا فاجْلِدُوهُمْ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قال: فإذَا شَرِبُوا الرابِعَةَ فاقْتُلُوهُمْ، قال مَعْمَر، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابنِ المنْكَدِرِ فَقَالَ: قَد تَركَ القَتْلَ، قَد أُتِى النبىُّ ﷺ بابن النعيمان فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِه فَجَلَدَه، ثُم أُتِىَ بِهِ فَجَلَده، ثُمَّ أُتِىَ بِه فَجَلَدهُ الرَّابِعَةَ أَوْ أكثْر".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه