جمع الجوامع 651-144b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوجِها؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتهَا فالأجر بينها وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا بإِذْنِه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه