MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-144b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوجِها؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتهَا فالأجر بينها وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا بإِذْنِه".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا