جمع الجوامع 651-142b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَىَ الحَسَنَ بنَ عَلِىٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا في فيه فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: كُخ كُخ إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقة".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه