جمع الجوامع 651-136b
مسند أبي هريرة
"نَهَى رسولُ الله ﷺ عَن الصَّلَاةِ في سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ الَعصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه