MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-136b

مسند أبي هريرة

"نَهَى رسولُ الله ﷺ عَن الصَّلَاةِ في سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ الَعصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا