جمع الجوامع 651-132b
مسند أبي هريرة
"صَلَّى رسولُ الله ﷺ صَلَاةَ العَصْرِ فَسَلَّم مِنْ ركْعَتَين، فَقَامَ ذُو اليَدَينِ فَقَالَ: أَقَصَرتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ كَلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، قَالَ: قَدْ كَانَ بعضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله! فَأَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: صَدَقَ () ذَو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُواْ: نَعَمْ، فَأَتَمَّ النبىُّ ﷺ مَا بَقِىَ مِن الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [م] مسلم [ن] النسائي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه