جمع الجوامع 651-108b
مسند أبي هريرة
"كَانَتِ الصَّلاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ الله ﷺ فَيَأخُذُ النَّاسُ مُقَامَهُم قَبْلَ أَنْ يَأخُذَ النَّبِيُّ ﷺ مُقَامَهُ".
حواشٍ
أبو الشيخ ورجاله ثقات
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه